- الظهير الشريف 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره وتتميمه
- مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من دي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
- منشور رقم 2005/1 المتعلق بشروط ومسطرة منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات
- قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 (12أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي
- مرسوم رقم 2.04.970 الصادر في 28 من دي القعدة 1425 (10يناير 2005) لتطبيق القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 (12أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
- منشور رقم 2005/2 المتعلق بشروط ومسطرة البت في طلبات الإتماس الإحسان العمومي
- منشور رقم 2010/1 المتعلق بعمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة
- قانون رقم 23.71 بتاريخ 13 دي القعدة 1371 بشأن اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها
- منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني (27 يونيو 2003) بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني
- قرار وزير المالية بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعات عمومية.
- تصريح الجمعية بتلقيها مساعدات من جهة أجنبية
- المحاكم المالية والمجتمع المدني
نصوص مرحعية:
دستور المملكة المغربية
لائحة تضم الخطب الملكية التي تشير الى جمعيات المجتمع المدني.
· الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2000؛
· بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق و القانون و تجديد و عقلنة و تحديث أساليب إدارتها و إعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي و المجالي و تفعيل دور المجتمع المدني و إنعاش النمو الاقتصادي و حفز الاستثمار العام و الخاص و إطلاق تنمية شمولية و إقلاع اقتصادي يضع في صلب أولوياته تشغيل الشباب و النهوض بالعالم القروي و الشرائح الاجتماعية و المناطق المعوزة و تأهيل الموارد البشرية (النص الكامل للخطاب الملكي)
· الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي 14/02/2002
· ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية, من ثروة وطنية هائلة و من تنوع في مجالات عملها, و ما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة, أصبحت بفضلها بمثابة الشريك, الذي لا محيد عنه, لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا منى تقدم و تحديث.
· و إننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها, باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية و للتضامن, و لتحرير طاقات الشباب الخلاقة, في خدمة المجتمع و الصالح العام. كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية العقيمة, و اعتماد ثقافة تدبير حديثة و ناجحة, فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها, و تجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها.
· الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية18/05/2005؛
· إن الـمـبـادرة الـتـي نـطـلـقـهـا الـيـوم، يـنـبـغـي أن تـرتـكـز عـلـى الـمـواطـنـة الـفـاعـلـة والـصـادقـة. وأن تـعـتـمـد سـيـاسـة خـلاقـة، تـجـمـع بـيـن الـطـمـوح والـواقـعـيـة والـفـعـالـيـة، مـجـسـدة فـي بـرامـج عـمـلـيـة مـضـبـوطـة ومـنـدمـجـة (النص الكامل للخطاب الملكي)
· الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليو 2005؛
· ولترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، باعتبارها الغاية والوسيلة للنهوض بالأوراش الكبرى ...... للمواطنة الكاملة، التي ننشدها لكافة المغاربة (النص الكامل للخطاب الملكي)
· خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان أكتوبر 2005؛
· نؤكد ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته، وإقدامه على العمل الجماعي، الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيآت المؤهلة ....
· تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الإيجابية. بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل- المبادر، والمشارك- المنتج، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية. (النص الكامل للخطاب الملكي)
· الخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب 06/01/2006؛
· غايتنا المثلى ترسيخ دعائم المجتمع التضامني، الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة لكافة أبنائه، في تلازم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات.
· كما نتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة، باجتهاداتها الجماعية والفردية، خير محفز على استعادة النخبة، بمختلف مشاربها، لدورها التنويري، في نهضة الأمة، وانبثاق فكر استراتيجي. فضلا عن فتح نقاش تعددي وبناء، حول مشاريع مجتمعية متمايزة وواضحة. هذه المشاريع التي تظل الهيآت الدستورية والسياسية، والنقابية والجمعوية، هي المسؤولة عن بلورتها وتنفيذها، وفق الإرادة الشعبية الحرة.
· لاستكمال المواطنة الكريمة..... ساهرين على تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة. في تضافر للجهود بينها وبين سائر الفاعلين، قطاعاً خاصا ومجتمعاً مدنياً، هيآت وسلطات، أفراداً وجماعات.
· الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليو 2007؛
· ومهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية, فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات, الوطنية والجهوية, والمجتمع المدني الفاعل, وكافة القوى الحية للأمة (النص الكامل للخطاب الملكي)
· الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليو 2008؛
· يتعين توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية (النص الكامل للخطاب الملكي)
· الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2009؛
· ندعو المنتخبين المحليين ، إلى تحمل مسؤوليتهم ، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين ، من خلال برامج واقعية. وهو ما يتطلب القرب منهم ، وحسن تدبير شؤونهم ، وإيثار الصالح العام ، وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية ، والسلطات العمومية (النص الكامل للخطاب الملكي)
- الخطاب الملكي الوجه الى الأمة بتاريخ 09 مارس 2011؛
· تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني؛ (النص الكامل للخطاب الملكي)
الاتفاقيات و المعاهدات الدولية
· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 20
· لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية.
· لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. (النص الكامل للمعاهدة)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، (النص الكامل للإتفاقية)
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، (النص الكامل للإتفاقية)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 22:
- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين , بما في ذلك حق إنشاء النقابات و الانضمام إليها من اجل حماية مصالحه .
- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون و تشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة او الآداب العامة أو حماية حقوق الاخرين و حرياتهم. ولا تحول هده المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة و رجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. (النص الكامل للمعاهدة)
· اتفاقية حقوق الطفل. صادق عليها المغرب في 14 يونيو1993
المادة 15
- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات و في حرية الاجتماع السلمي.
- لا يجوز تقييد ممارسة هده الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون و التي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير و حرياتهم. (النص الكامل للإتفاقية)
· اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. صادق عليها المغرب في 14 يونيو1993
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. (النص الكامل للإتفاقية)
· الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
(أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛
(ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
(ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.
المادة 13
لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقاً للمادة ٣ من هذا الإعلان. (النص الكامل للمعاهدة)